مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

180

معجم فقه الجواهر

مدّعياً عليه الإجماع . 12 / 34 - 47 وعند المصنّف [ يستحبّ عقيب الرابعة أن يدعو له إن كان مؤمناً ] والأقوى الوجوب . 12 / 88 2 - كيفيّة الصلاة على المنافق : أ - تكبيراتها : [ إن كان ( الميّت ) منافقاً اقتصر المصلّي على أربع ] تكبيرات [ وانصرف بالرابعة ] إن قلنا بمشروعيّة الصلاة عليه أو وجوبها لغير تقيّة ، وفاقاً للحلبي وابن حمزة وسعيد والفاضل في بعض كتبه والشهيدين والعليّين وأبي العبّاس والصيمري وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل عن المفاتيح نسبته إلى الأصحاب ، خلافاً لظاهر كثير من العبارات - بل قيل أكثرها - وصريح المحكيّ عن الهداية والغنية ، بل في الأخير الإجماع عليه ، ولا ريب أنّ الأقوى الأوّل ، وفي حواشي الكتاب للكركي التخيير بين الانصراف بالرابعة وبين الدعاء عليه بعدها ، ثمّ يكبّر الخامسة . 12 / 47 - 48 ب - الدعاء فيها : في خبر عامر بن السمط لعن المنافق ، وروى صفوان الدعاء عليه بدون ذكر اللعن ، كالمحكيّ عن المقنعة والهداية من الدعاء عليه بذلك ، كما أنّ في الأولى والمحكيّ عن المهذّب وشرح الجمل للقاضي الدعاء على الناصب بما في خبر صفوان ، لكن زادا في أوّله وآخره . فما في الذكرى والدروس وتبعه المحقّق الثاني وتلميذه والفاضل الميسي والكاشاني من عدم الوجوب ، واضح الضعف ، بل المحكيّ عنه في حواشيه والموجز وشرحه وغيرها - بل قيل : إنّه ظاهر كثير من الأصحاب - الوجوب . والمراد به هنا نصّاً وفتوى المخالف ، كما صرّح به جماعة ، بل في كشف اللثام في شرح " منافقاً " : " أي مخالفاً ، كما في المنتهى والسرائر والكافي والجامع ، وبمعناه ما في الغنية والإشارة من الدعاء على المخالف " . فما عن المصباح ومختصره من التعبير بلعن المخالف المعاند ، والنهاية : " لعن الناصب المعلن والتبرّي منه " والمبسوط : " لعن الناصب والتبرّي منه " والوسيلة : " الدعاء على الناصب " لا يخلو من نظر إن أريد منه التخصيص ، بل قد يقال باتّحاد المخالفين في الحكم معه هنا ، وإن لم يكونوا متظاهرين بالعداوة لآل محمّد عليهم السلام فقد يقال بوجوب لعنهم أو رجحانه ، كما هو ظاهر القواعد والمحكيّ عن المنتهى والسرائر والكافي والجامع ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه أي اللعن . والأولى في الجمع بين النصوص القول بوجوب الدعاء عليه من غير توقيت بدعاء مخصوص . 12 / 48 - 51 وعند المصنّف [ يستحبّ عقيب الرابعة أن يدعو عليه إن كان منافقاً ] والأقوى الوجوب ، وأنّه لا يتعيّن خصوص اللعن منه ، نعم ظاهر المصنّف وغيره من القائلين بالأربع للمنافق أنّ محلّ الدعاء بعد الرابعة ، وإن لم يكن بعدها تكبيرة ، بل لعلّه لا خلاف فيه بين القائلين بالوجوب والندب والأربعة والخمسة . 12 / 88 - 89